#السعودية #الملك_عبدالله يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية – مصدر24
#السعودية #الملك_عبدالله يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية

#السعودية #الملك_عبدالله يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- على تشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بوزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى موافقة جلالته على تعديل لائحة انتهاء الخدمة الصادرة مجلس الخدمة المدنية.

تضم تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) ممثلين من «وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين»، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية.

تقوم اللجنة بدراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401هـ، ويحق للجنة طلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها «أمين سر» يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، أن تشكيل اللجنة تم بناءً على توصية رفعتها وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة؛ نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية، موضحاً أن هذه اللجنة ستسهم في سرعة تصنيف المؤهلات، والاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة.

ومن جهة أخرى، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20/ 8/ 1423هـ، لتصبح على النحو الآتي:

1- الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي «ثلاثين» يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة الثلاثين يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة- دون عذر مشروع- عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة).

2- الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير- أو رئيس المصلحة المستقلة- خلال فترة «الثلاثين» يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن «تسعين» يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).

3- المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته؛ وفقاً للمادة «العاشرة» من هذه اللائحة إلا بعد مرور «ستة أشهر» من تاريخ طي قيده).

أوضح «البراك» أن هذه الموافقة الكريمة أدت إلى تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوماً بدلاً (90) يوماً، ومدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوماً بدلاً من (180) يوماً، وتقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، مضيفاً أن إلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها، وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر؛ ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف.

كما أعرب «البراك» عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- على اهتمامه بكل ما من شأنه تطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.

المصدر : الوئام

'