وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، الجمعة، على النحو التالي:

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.
  • تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
  • يقرر ما يلي: أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
  • ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.